الشيخ محمد السند
94
بحوث في القواعد الفقهية
ظاهر عنوان الخادم أو الظئر تستأجر وعنوان المخبورة التي هي المربية - كما في صحيحة فضيل بطريق آخر للشيخ والصدوق « 1 » - هو الاستمرار مدّة معتدّ بها كما في موثّقة موسى بن بكر « 2 » لا سيما وأنه قيد في هذه الموثّقة بالعشر رضعات ، بأن كلًا من الرضعات يروى الصبي وينام ، وظاهر قيد النوم هو تخلل رضعات أخرى يرتوي فيها الصبي ، أي يترك الثدي من نفسه ، لكن من دون أن ينام وبالتالي تزيد عدد الرضعات عن العشر التي يتوفر فيها الشرائط المقرّرة في فتاوى الفقهاء والنصوص الروائية . الوجه الثاني : ما في صحيحة عبيد بن زرارة : الحاكمة على جهة الصدور فيما دل على العشر . الوجه الثالث : كثرة ما دل على الخمسة عشر : سواء بالمنطوق أو بنفي العشرة . بينما إن ما دل على العشرة ليس إلّا رواية واحدة منطوقاً ، وأما ما دل بالمفهوم فهو مطلق قابل للتقييد بالخمسة عشر ، لا سيما أن ما دل على الخمسة عشر قد قيدها بالتوالي . الوجه الرابع : قوة ما دل على نفي التحريم عن العشرة : لاشتماله على التعليل بكونه غير منبت للحم ولا يشدّ العظم ، وهذا معاضد لحمل العشرة على التقية الدال عليها صحيح عبيد بن زرارة من أن المدار في الحرمة على إنبات اللحم وشدّ العظم وأنه غير حاصل بالعشر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب 2 ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، باب 2 ، ح 8 .